العلامة الحلي

112

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وهو ممنوع عرفا . وقال مالك ، وأحمد ، وإسحاق : إن لمسها بشهوة انتقض وضوؤه وإلا فلا ، وحكاه ابن المنذر عن النخعي ، والشعبي ، والحكم ، وحماد ، لأن اللمس بغير شهوة لا يحرم في الإحرام ، والصوم ، فكان كالشعر ( 1 ) ، وقال داود : إن قصد لمسها انتقض ، وإلا فلا ( 2 ) . ولمس الشعر ، أو من وراء حائل لا ينقض عند الشافعي ( 3 ) ، وقال مالك : ينقضان إن كان بشهوة وإلا فلا ( 4 ) . وفي لمس ذات المحارم كالأم والأخت عند الشافعي قولان ( 5 ) ، وفي الكبار والصغار وجهان ( 6 ) . وتنتقض طهارة اللامس في صور النقص كلها ، وفي الملموس قولان ( 7 ) . ولو لمس يدا مقطوعة أو عضوا فلا نقض ( 8 ) ، ولو مس ميتة فلأصحابه قولان ( 9 ) .

--> ( 1 ) المبسوط للسرخسي 1 : 67 ، مقدمات ابن رشد 1 : 66 ، المجموع 2 : 30 ، المحلى 1 : 248 ، تفسير القرطبي 5 : 224 ، بدائع الصنائع 1 : 30 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 369 ، المغني 1 : 219 . ( 2 ) المحلى 1 : 244 ، المجموع 2 : 30 . ( 3 ) المجموع 2 : 27 ، الأم 1 : 16 ، تفسير القرطبي 5 : 225 . ( 4 ) الشرح الصغير 1 : 54 ، المجموع 2 : 30 - 31 ، تفسير القرطبي 5 : 226 ، مقدمات ابن رشد 1 : 66 - 67 . ( 5 ) المجموع 2 : 27 ، فتح العزيز 2 : 32 ، بداية المجتهد 1 : 37 ، تفسير القرطبي 5 : 226 . ( 6 ) تفسير القرطبي 5 : 226 ، الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 2 : 32 . ( 7 ) المجموع 2 : 26 ، الوجيز 1 : 16 ، بداية المجتهد 1 : 37 ، فتح العزيز 2 : 33 . ( 8 ) المجموع 2 : 29 ، فتح العزيز 2 : 31 . ( 9 ) الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 2 : 32 .